سيد جمال
كانت قد حددت محكمة النقض جلسة 18 إبرايل المقبل، وذلك للنظر في الطعن المقدم من اللاعب محمد أبوتريكة و1537 آخرين، هذا لوضعهم بقائمة الإرهابيين، كان قد بات نجم النادي الأهلي السابق أمام سيناريوهين فقط.
بدايةً قال المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب محكمة النقض السابق، إن دور محكمة النقض، ينحصر دوره في تحديد إذا كان قرار محكمة الجنايات بإدراج “أبوتريكة” والآخرين يتفق وصحيح القانون أم لا.
وعن السيناريو الأول، أوضح “عبدالرحمن” في تصريحات لمصراوي، أن محكمة النقض قد ترفض الطعن المقدم منه والآخرين، وتأييد قرار محكمة الجنايات بوضعهم على قائمة الإرهابيين، إذا ارتأت اتفاقه مع صحيح قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
لفت إلى أن السيناريو الثاني هو قبول محكمة النقض للطعن المقدم من “أبوتريكة”، وإلغائها قرار محكمة الجنايات بوضعه على قائمة الإرهابيين.
وأكد عبدالرحمن، أن محكمة النقض حال قبول طعن “أبوتريكة” فلن تتصدى للطعن كما في الأحكام الجنائية، ولن تتطرق “النقض” لموضوع الطعن، استنادًا إلى المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية.
ونصت المادة على “لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن”.
كانت الدائرة 6 جنايات شمال القاهرة، أيدت في يناير الماضي، قرار النائب العام بإدراج محمد أبو تريكة وصفوان ثابت و 1535 آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وتقدم المحامي محمد عثمان، دفاع “أبوتريكة” بطعن على إدراجه بقائمة الإرهابيين في 21 مايو الماضي، مستندا إلى حُكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أمواله في 21 يونيو 2016، ليعد حكم واجب النفاذ وعلى “حصر الأموال” وضعه عين الاعتبار دون تجاهل أحكام الدستور.
محامي لاعب منتخب مصر السابق أشار في مذكرة طعنه إلى قرار الإدراج صدر دون إعلان “أبو تريكة”، أو تمكينه من إبداء دفاع يرد عن المنسوب إليه دون دليل أو برهان، مضيفًا أن البلاغ المقدم من “حصر الأموال” للنائب العام الهدف منه اتخاذه ستار قانوني لإضفاء المشروعية على إجراءات التحفظ على أموال أبو تريكة.
ومن جانبه، أوضح الفقيه الدستوري صلاح فوزي، أنه في حالة تأييد قرار إدراج لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة و1536 آخرين على قائمة الإرهابيين يترتب عليه عدة آثار، وفقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية ومن أبرزها؛ الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.