تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الحكم على المتهم بقتل جواهرجى داخل محله فى بولاق أبو العلا.
وكانت المحكمة الجلسة الماضية ، احالت اوراق المتهم الى فضيلة مفتى الجمهورية فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مقتل جواهرجى بولاق”.
وكانت الدائرة 31 جنايات بولاق أبوالعلا المنعقدة في عابدين، قد أصدرت أحكامًا متفاوتة على المتهمين في قضية قتل جواهرجي بولاق أبوالعلا الخواجة حسني الخناجري.
وجاء في منطوق الحكم، أولًا: الإعدام شنقًا للمتهم الأول، ثانيًا: براءة جميع المتهمين، ثالثًا.. إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وقال ممثل النيابة العامة المستشار أحمد مروان، فى مرافعته يوم صدور الحكم، نقف اليوم فى المحراب المقدس عازمين على القصاص للمجنى عليه، نسوق اليوم لكم مثالا لأسوء ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من خلق وحال وحياة، جئنا اليوم بصحائف دعوانا حتى تترسخ عقيدتكم وتطمئن قلوبكم باليقين فأنتم خير ملإذ للمجتمع وسندا للعدل فى البلاد.
وتابع ممثل النيابة فى قضية مقتل جواهرجى بولاق” المتهم الماثل بالغ من العمر 44 سنة، تعددت زيجاته، وتعددت طلقاته، بقدر ما تعددت صفات الشر فيه.
وأضاف ممثل النيابة، “المتهم سلك درب الشيطان واتباعه، فكون فكرة اشعلت لهيب شيطأنه فسعى لاختيار السهل كما تعود طيلة حياته، فقرر أن الطريق الأمثل هو السرقة، وإن كانت على جثث الأبرياء، فالقتل هو السبيل لذلك.
ونسبت النيابة للمتهمين محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، أنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق أبوالعلا الخواجة حسني الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيَّت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض “سكينًا”، ونفاذًا لمخططه انفرد به تحايلًا، وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح في رأسه وطعنًا بصدره مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان، بأن سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفًا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز بقصد التعاطي جوهرًا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض “سكينًا”.
وبيَّن أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية حتى الرابع قاموا بإخفاء أشياء مسروقة – المشغولات الذهبية – المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول، مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس، الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقَب عليها بالإعدام، بإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل عمله.