أول حكم استئناف نهائي بتطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس في المواريث

11 ديسمبر 2024آخر تحديث :
محكمة .أرشيفية
محكمة .أرشيفية

قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار هانئ على وعضوية المستشارين ناصر محمد كامل واحمد عبد السلام بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2024 بإلغاء مادة الوراثة الصادرة عن محكمة أسرة مصر الجديدة والتي طبقت أحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية على الأقباط الأرثوذكس وذلك فى الطعن المقام من مكتب ثروت عبد الشهيد للمحاماة، المقيد برقم 21078 لسنة 141ق أمام الدائرة 6 لشئون الاسرة.

وتساندت المحكمة إلى أن مادة الوراثة المستأنفة قد خالفت أحكام القانون والدستور خاصة المادة الثانية من الدستور المصرى الأخير التى نصت على أن “مبادئ وأحكام شرائع الغير من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسى لتشريعات أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية”.

ومن ثم كان يتعين تطبيق المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى عام 1983 والتي تنص على أن “فروع المورث دون تمييز بين الذكر والانثى مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث ومن ثم يستحقون كل التركة التى تقسم بينهم بأنصبة متساوية”.

وانتهت المحكمة إلى بطلان اعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، وأردفت أنه على المستأنف استصدار اعلام وراثة جديد من تلك المحكمة تطبق أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

 

مقتل صغيرة وإصابة شقيقيها على يد الأم وزوجها في السلام بالقاهرة

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق