أصدرت محكمة أكتوبر الجزئية، حكماَ فريداَ من نوعه، على عضو مجلس إدارة نادي الشيخ زايد السابق، بالحبس سنة ونصف مع الشغل غيابياً، وذلك على خلفية اتهامه ببيع ملك الغير.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم ١٤٥٨ لسنة ٢٠٢١، جنح ٦ أكتوبر الحزئية زايد، حيث أن المتهم قام بسرقة الجاكوزي الخاص بصالة الألعاب بالفيلا رقم ١ بالحي ١٣ زايد، والتي تمتلكها السيدة ه ح المدعي بالحق المدني، وصدر الحكم غيابيا برئاسة المستشار محمد جمال، وبحضور وكيل النيابة محمود سلامة، وأمانة سر محمود عبد الرحيم.
وقائع الدعوى
تتخلص وقائع الدعوى فيما ورد بصحيفة الادعاء المباشر المقامة من المدعى بالحق المدني طليقة المتهم، السيدة ه ح، متهمة إياه “باختلاس جاكوزي صالة الألعاب بالفيلا ملك المدعية بالحق المدني”، طالبة معاقبته بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه جاء تأسيساَ على توافر أركان جريمة النصب والسرقة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
والمشرع اشترط لقيام جريمة بيع ملك الغير شرطان هما: “1-التصرف في عقار أو منقول، 2-ألا يكون مملوكا للجاني ولا يملك حق التصرف فيه”، ولكي يكون البيع الثاني مكونا لجريمة نصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة أخرى إذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل طبقا للنقض جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم توفرت لديه أركان جريمة السرقة بمدلول المادة ٤٦٣ من قانون العقوبات والتي تنص على:
اولا: يعاقب بالحبس مع الشغل السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا : السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا : السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني
رابعا : السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا : السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا : السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
كما أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، حتى ولو تم الاستئناف فيها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
كانت محكمة 6 أكتوبر الجزئية، أصدرت حكماً بحبس نفس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ٢٠٠٠جنيه، وتعويض مدني ٢٠٠٠ جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال مملوكة للمدعي بالحق المدني، حيث صدر الحكم في القضية رقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح اول وثالث أكتوبر زايد، لصالح ه ر ح طليقته، وعقدت الجلسة برئاسة طارق فراج رئيس المحكمة وحضور أحمد جمال وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد ابو زيد.