قضت المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح بمجلس الدولة، بإلغاء قرار شركة العامرية لتكرير البترول رقم (174) لسنة 2025، الصادر بإيقاف أحمد الجزار، أحد مديري الإدارات، عن العمل لمدة شهرين مع وقف صرف نصف الأجر، لعدم قيام القرار على سبب قانوني صحيح.
صدر الحكم في الطعن رقم 331 لسنة 67 ق، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد محمد ومحمد أحمد إبراهيم، وألزمت المحكمة الشركة المصروفات.
وأوضحت المحكمة أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء استثنائي وقائي لا يُلجأ إليه إلا إذا توفرت شرطان مجتمعان: وجود تحقيق جاري مع العامل، وأن تقتضي مصلحة التحقيق إقصاؤه مؤقتًا لمنع التأثير على سير التحقيق.
وأكدت المحكمة أن مجرد سلوك منسوب للعامل خلال التحقيق لا يكفي بذاته كسبب للوقف الاحتياطي ما لم يثبت تأثيره على مصلحة التحقيق.
وثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه لم يستند إلى مبررات تُظهر خشية التأثير على التحقيق، مثل امتلاك العامل سلطة أو نفوذ يُخشى معه العبث بالمستندات أو التأثير على الشهود، ما أدى إلى إساءة استعمال السلطة وانحراف القرار.
وشددت المحكمة على أن السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة القضاء للتحقق من صحة الوقائع وسلامة التقدير، وهو ما لم يتوافر في القرار محل الطعن.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الإيقاف الاحتياطي وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.














