تفاصيل القضية 501 والمتهم فيها عضو مجلس نواب و11 مسئول بحى المقطم

9 مارس 2020آخر تحديث :
جمال الشويخ عضو مجلس النواب
جمال الشويخ عضو مجلس النواب
كتب / سيد جمال

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة “نكست هوم”.

 

وكشفت التحريات، أن الرشوة جاءت ‏مقابل استغلال عضو مجلس النواب لنفوذه، ‏لدى بعض مسؤولي بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر، البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه، ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

 

تفاصيل مذكرة رفع الحصانة

 

كشفت مذكرة النيابة العامة، التي أرسلها المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، في القضية 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، أسباب رفع الحصانة عن النائب جمال إبراهيم الشويخ، لاتهامه فى واقعة رشوة.

 

وتضمنت المذكرة، تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية مع 11 متهمًا بالقضية، والتى ثبت من محضر التحريات الرقابية، طلب وأخذ كلا من:

 

“س.م” مدير التنظيم بحى المقطم، “أ.م” مهندسة الإدارة الهندسية بالحى، “ى.ج” مدير منطقة الإسكان بالحي، و”ح.ع” مهندس بالمكتب الفنى للإسكان، مبالغ مالية وعطايا عينية، على سبيل الرشوة، من “ع.م”، رئيس مجلس إدارة شركة “نكست هوم للاستثمار العقارى”، بوساطة 5 متهمين.

 

وهم كل من: “ح. ح”، و”م. ع”، و”م. ح”، و”م. س”، “أ. ف”، مقابل سرعة إصدار إنهاء التراخيص اللازمة، لبناء مشروع “نكست بوينت”، بمنطقة الهضبة الوسطى، بنطاق حي المقطم، وكذلك إنهاء إجراءات إصدار موافقات لـ4 عقارات مملوكة للشركة.

 

وأضافت التحريات الرقابية، أنه جرى استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية، وتصوير اللقاءات التى تدور بين المتهمين، التي أسفرت عن اتفاق دار بين المتهمين “ع. م”، و”أ. ف”، و”م. س”، وشخص آخر، لاسترداد المبلغ المودع من شركة الأول كتأمين عن أعمال الحفر بمشروع نكست بوينت.

 

واتفاقهم على تدخل ذلك الشخص، لاستصدار موافقة الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، على استرداد المبلغ، وأنه لذلك الاتفاق تسلم للمتهم الثانى “أ. ف” من المتهم الأول، مبلغ 150 ألف جنيه، وتسليمها للمتهم الثالث، وتسليم المبلغ للشخص الذى أشارت إليه، وهو جمال إبراهيم “جمال الشويخي” عضو مجلس النواب، عن المقطم والدرب الأحمر.

 

وباستجواب المتهم الأول “الراشي”، أقر بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، لعدد من موظفي حي المقطم، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص مشروع نكست بوي المملوك لشركته، وأقر تفصيلا بأنه لعمله فى مجال المقاولات، وامتلاكه وآخرين لشركة نكست هوم للتطوير العقاري.

 

تحصل فى بداية عام 2018، بمقتضى مزاد عينى على قطعة أرض بلغت مساحتها 40 ألف متر، وعرفت باسم السبعين فدان بمنطقة الهضبة الوسطى، وسعى لاستصدار تراخيص لإنشاء مجمع سكنى باسم نكست بوينت، إذ دأب على تقديم مبالغ وعطايا عينية لبعض موظفى الحى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات.

 

أسباب رفع الحصانة بلائحة مجلس النواب

 

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 6 مواد بالفرع الثاني من اللائحة الخاصة بالحصانة الإجرائية:

 

مادة 356:

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

 

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

 

مادة 357:

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة، عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

 

أولاً: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:

 

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.

 

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

 

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

 

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

 

مادة 358:

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

 

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة.

 

وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

 

مادة 359:

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

 

مادة 360:

لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى.

 

كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.

 

ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

 

ويجب أن يرفق بالطلب، مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.

 

ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى.

 

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

 

مادة 361:

 

لا تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو.

 

ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق، ما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

 

وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.

 

ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة، متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

 

كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو، متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية، أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق