أصدرت الدائرة “23” بمحكمة أسرة الدقى – في الدعوى المقيدة برقم 1644 لسنة 2024 أسرة الدقى حكماً قضائياً انتصرت فيه لإشكالية توثيق الزواج العرفى، رسخت خلاله 6 مبادئ قضائية، قالت فيه:
1- التوثيق ليس ركنًا في الزواج: عقد الزواج ينعقد صحيحًا شرعًا بالإيجاب والقبول والشهود، حتى لو لم يوثق رسميًا
2- حجية الزواج العرفي أمام القضاء: يجوز إثبات الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات متى كان ثابتًا بأدلة مقبولة “شهود – قرائن”.
3- القواعد الشرعية مقدمة في صحة العقد: العبرة في صحة الزواج بتوافر أركانه الشرعية لا الشكلية.
4- التوثيق وسيلة للإثبات لا للانعقاد: الغرض منه حفظ الحقوق وليس إنشاء العلاقة الزوجية
5- سلطة محكمة الموضوع: لها سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص قيام العلاقة الزوجية من الوقائع.
6- عدم التوثيق لا يمنع سماع الدعوى: متى توافرت شروط الشرع وإمكانية الإثبات.
خطورة الحكم أن المدعي عليها لم تحضر الدعوي، ولم تقر بالعلاقة الزوجية، وهذا الأمر الدوائر القضائية ترفضه، وتُلزم حضور الطرفين للإقرار بالعلاقة الزوجية، معتبرة الطرف الضعيف المتضرر الذى لم يحضر هو مقيم الدعوى، فضلاً عن حضور موكلها أو محاميها الجلسات.















