واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لجرائم النصب عبر شبكة الإنترنت، ونجحت في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لإرتكابه وقائع نصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.. وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات تعدد وقائع النصب على المواطنين من خلال إنتهاج مُرتكبها أسلوباً إجرامياً يتمثل فى الترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن قدرته على توفير فرص عمل بالخارج.. مما مكنه من إستدراج ضحاياه تزامناً مع سعيهم للبحث عن فرص عمل والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات سفرهم.. وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب (4) وقائع.
وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث .. توصلت التحريات إلى أن مُرتكب تلك الوقائع (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.