ننشر أسباب براءة “المغربي وجرانة ” من تهمة التربح والإضرار بالمال العام

21 ديسمبر 2017آخر تحديث :
ننشر أسباب براءة “المغربي وجرانة ” من تهمة التربح والإضرار بالمال العام

 سيد جما ل – نريمان خليفه

قامت بوابة الجريمة بالحصول على أسباب حكم براءة كل من أحمد المغربي وزهير جرانة، في القضية التي اتهما فيها بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وهو القرار الذي صدر أول أمس الأربعاء وأثار جدلًا واسعا، حيث مرت القضية بعدة محطات هامة، أشعلت الرأي العام، ففي عام 2011 أحيل المغربي وجرانة للجنايات، للمحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات، أن المغربي خصص 202 ألف و838 مترا مربعا بسعر دولار للمتر، مملوكة لهيئة التنمية السياحية التي كان يترأسها “جرانة”، وفي 2013، حصل جرانة والمغربي على البراءة في القضية بعد اطلاع المحكمة على تقريرين من اللجنتين المشكلتين من الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي أكدت أن السعر المتداول حقيقي، ولا يوجد أي شبهات عن الأسعار، وفي 21 أبريل 2013، طعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، على الحكم، وفي نوفمبر 2015 قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من النيابة وإعادة المحاكمة.

حتي قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، وعضوية المستشارين عبد الحميد همام ومجدي البيومي، اول امس الاربعاء، ببراءة كل من زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، من تهم التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار عمدا بالمال العام.

وإلى نص “الحيثيات”:

اولا: عدم اطمئنان المحكمة لما استند للمتهمان أحمد المغربي وزهير جرانة لمخالفة الأول لأحكام المادة 12 من القرار الوزاري رقم 2908 لسنة 95 بشأن تشكيل لجنة عليا تكون مهمتها تحديد التسعير فالثابت في أوراق الدعوى أن اللجنة سالفة البيان انعقدت بالفعل ومارست أعمالها باللجنة المنعقدة في 19/5/2005، وتمت من خلالها، الموافقة على تخصيص الأرض محل الاتهام في الدعوى مع تخصيص آخر لأرض أخرى بناحية مركز أبو المخادج بسعر المتر وهو واحد دولار للمتر المربع، في 10/7/2008 لجميع الأراضي التي خصصت قبل وبعد تاريخ التخصيص، للأرض محل الدعوى وكان هدف الدولة في هذا الصدد استراتيجيا بقصد التنمية في المجال السياحي بمنح الاعفاءات والتسهيلات في الأسعار والسداد وذلك تشجيع للمستثمر، في هذا المجال للإقبال علي الاستثمار فيه واعتبار كمورد من موارد الاقتصاد القومي متمثلا فيما يدره من عملات اجنبية وايرادات ضريبية وتشغيل العمالة بما يخفف العبء محل الاتهام في الدعوي قد تم وقف للإجراءات الصحيحة وفقا للواقع والقانون دون مخالفة لقرارات وزارية نتج عنها اعتداء علي المال العام مما تنتفي معه شبهتي او شبهة جريمتي التربح والاهدار المال العام بالإضرار.

ثانيا:عدم اطمئنان المحكمة لما نسب للمتهم الاول لتعمده في اصدار قرار التخصيص للأرض محل الاتهام في الدعوي بصفته وزيرا للسياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية وتظفير المتهم الثاني للفارق “جرانه” في الاسعار وذلك لان تلك اللجنة لا تقتصر علي المتهم الاول منفردا “احمد المغربي” ولكنها هنا مكونه من ثلاثة عشر عضو، ممثلين لجهات سياسية وسيادية وقضائية وانه عضوا من بين اعضائها لا يملك اصدار القرار منفردا وان ما تم اتخاذه من قرارات بجلسة 19/5/2005، بشان التخصيص محل الاتهام كان قد صدر عن شفافية مطلقة بسعر المثل لتخصيصات بذات الجلسة واخري صادقة ولاحقة عليها مما يبين للمحكمة ان التخصيص سالف الذكر قد صدر بإجراءات قانونية صحيحيه معمولا بها وقت صدوره دون خل او اخلال او انفراد او انحراف المتهم الاول بالسلطة في اصداره ولم يتخذ ثمة اعمال مادية كان بشأنها تحديد سعر المتر في التخصيص لسعر مميز باقل من عر المثل من التخصيصات السابقة عليه او انه اعطي له ميزة لم تكن موجودة في تخصيصات اخري مما تنتفي معه اركان جريمتي التربح والاضرار العمدي بالأوراق.

ثالثا: عدم اطمئنان المحكمة لما ورد بتقرير مكتب الخبراء وان دل علي صحة القرار الجدلي عن وجود تجاوز في سعر المتر المربع لتخصيص الارض محل الدعوي فانه لا يصح بذاته دليلا وسندا علي صحة الاتهام ونسبته الي المتهمين لاكتناءه علي عوار وشابه الكثير من الاصول الفنية في التقدير وذلك لمباشرة المأمورية الموكله لهم من خلال اطلاع علي مستندات فقط، حسبما قرره السيد البدوي احد اعضاءها بمحضر جلسة 15/4/2012، دون الانتقال لمعاينة الارض علي طبيعة الامر الذي يفقد معه التقرير والنتيجة التي انتهي اليها الاصول الفنية التصحيحية في الاستنتاج العقلي والمنطقي وان ما اسفر عنه من تقدير لسعر المتر 7 دولار تناقد مع الواقع والحقيقة اذ ان جميع التخصيصات من عام 96، حتي تعديل السياسة السعرية الي 7 دولار بتاريخ 10/7/2008، كانت بسعر دولار واحد للمتر المربع ومن ثم تطرحه المحكمة ولا تعول عليه ولا علي شهادة من قال به ومن ثم انتفاء جريمي الاضرار بالمال العام والتربح بالأوراق.

رابعًا: عدم اطمئنان المحكمة لتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة حيث انها جاءت مرسلة خاوية لا يدعمها ثمة دليل يقيني في الاوراق علي ادانة المتهمين وتناقضت مع مديات الدعوي وما اسفر عنه فحص لجنتي الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات وما قرره السيد البدوي عضو لجنة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة من ان جميع التخصيصات الصادرة من الهيئة العام للتنمية السياحية من عام 96 ومنها التخصيص محل الاتهام وغيره حتي تاريخ سياسة التسعير بتاريخ 10/7/2008، كانت قد صدرت بسعر دولار واحد للمتر مربع وهي حقيقة واقعة في اوراق الدعوي لا لبسا فيها ولا غموض الامر الذي خالفت به ما جاءت به التحريات ومن ثم يتعين اطراحها في الادانة وعدم التعويل عليها ولا علي شهادة من قال بها

خامسا:اطمئنان المحكمة لتقريري الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للمحاسبات من ان سعر التخصيص للأرض محل الاتهام وجميع التخصيصات السابقة عليه واللاحقة له من عام 96 حتي 10/7/2008، كان بسعر دولار واحد للمتر فضلا عن استرداد الهيئة للأرض محل الاتهام في الدعوي بما عليها من منشئات والغاء التخصيص واعادة تأجيرها لشركة رويال للسياحة الامر الذي يبين معه بجلاء انتفاء جريمتي التربح والاضرار العمدي.

وقررت المحكمة في حيثياتها الي ان ما قامت به الدولة من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية والتي انتهت الي تحديد سعر دولار واحد للمتر لأراضي المشروعات السياحية كانت ذا غاية وهدف وهو تخصيص الارض لسعر تنموي تشجيعي لتنمية النشاط السياحي وقيام المستثمرين فيه بتحامل النفقات الانشائية في مناطق نائية صحراوية دون تحمل الدولة نفقات في انشائها بهدف تنمية اقتصادها ومواردها مما تدر هذه الانشطة من عوائد متكررة متمثلة في ما تدره من عملات اجنبية وما تدره من ايرادات ضريبية وتشغيل العمالة مما يؤدي الي تقليل البطالة ويسهم في زيادة الدخل القومي ويكون مصدرا من مصادره مما تراه المحكمة من ان ما تم من تخصيص للأرض محل الاتهام كان بإجراءات صحيحة لهدف اقتصادي بحت حتي لا ينفتح باب المضاربات في اسعار الاراضي والتي تؤدي بطريق اللزوم الي الاحجام عن اقامة المشروعات التي خصصت الارض من اجلها وتخلص المستثمر فيها بالبيع بسعر اعلي من سعر قيمة التخصيص مما يؤدي الي فقدان المنظومة الهدف الرئيسي والغاية منها الامر الذي يعوق حركة الاستثمار والتقدم في هذا المجال وبالتالي فقدان الدولة مصدرا من مصادر الدخل القومي لها.

 

كانت المحكمة استمعت فى الجلسات لمرافعة دفاع «المغربى»، الذى طالب ببراءته استنادًا إلى أن الحكومة، التى كان يرأسها الدكتور كمال الجنزورى فى التسعينيات حددت أسعار جميع أراضى الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.

وكانت محكمة الجنايات قضت فى مارس 2013، ببراءة جرانة والمغربى وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضى الغردقة، فطعنت النيابة على الحكم وألغت محكمة النقض البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لإحدى شركات التنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يُقدر سعر المتر الحقيقى بحوالى 7 دولارات، الأمر الذى يعد اهدار للمال العام.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق