أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 985 لسنة 2026، بالموافقة على منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونُشر القرار في عدد الوقائع المصرية، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية فيما يتعلق بقانون الجنسية.
ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن للمواطنين الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق، وأولهم يوسف أشرف عبد الهادي حافظ وآخرهم أحمد مختار أنور يوسف، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المبينة أمام اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وشملت الجنسيات المأذون بالتجنس بها كلًا من: التركية، والألمانية، والفلسطينية، والسورية، والمغربية، والبرازيلية، والكندية، والأسترالية، والبريطانية، وجنسية كومنولث دومينيكا.
وأكدت المادة الثانية من القرار نشره في الوقائع المصرية، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.















