الحالات والاستثناءات التي حددها القانون للشرطة لـ ” تفتيش المنازل “

29 ثانية agoLast Update :
الحالات والاستثناءات التي حددها القانون للشرطة لـ ” تفتيش المنازل “

حدد القانون الحالات التي يجوز فيها للشرطة تفتيش المنازل، مؤكدًا أن حرمة المسكن مصونة ولا يجوز انتهاكها إلا وفق ضوابط محددة تضمن حماية الحقوق والحريات.

ويأتي في مقدمة هذه الحالات صدور إذن قضائي مسبق ومسبب من النيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة، على أن يكون مكتوبًا، إذ لا يُعتد بأي إذن شفهي. كما يجيز القانون التفتيش دون إذن في حالة التلبس بالجريمة، بشرط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة يُعاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.

ويُسمح أيضًا بالتفتيش في حال موافقة صاحب المسكن صراحة وبإرادته الحرة، إلى جانب حالات الضرورة القصوى مثل الحرائق أو الاستغاثة أو وجود خطر يهدد الأرواح والممتلكات.

وأكد القانون أن أي تفتيش يتم خارج هذه الضوابط يُعد باطلًا، ولا يُعتد بما ينتج عنه من أدلة، خاصة إذا استند إلى مجرد الاشتباه دون دليل أو تجاوز حدود التفتيش القانونية.

كما شدد على أن الاشتباه وحده لا يبرر التفتيش أو القبض، بل يقتصر دور الشرطة في هذه الحالة على الاستيقاف والتحقق من الهوية فقط.

وتقوم القاعدة القانونية الأساسية على أن “التفتيش مرتبط بجواز القبض”، ما يعني أن التفتيش لا يتم إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بالقبض على المتهم.

Comments
Breaking News

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...Learn More

Accept