كتب / محمد جمال
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا جديدًا أكدت فيه أن مجرد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء وسداد الرسوم المقررة يترتب عليه وقف أي إجراءات قانونية من جانب الجهة الإدارية بشأن الإزالة، حتى وإن لم يصدر للمخالف “نموذج 3”.
وأكدت المحكمة أن تقديم طلب التصالح يُعلق تنفيذ قرارات الإزالة قانونًا، ولا يجوز للجهات الإدارية المضي في اتخاذ إجراءات الإزالة طالما تم تقديم الطلب وسداد الرسوم المطلوبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المتصالحين ومنحهم فرصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية من الطرفين – المواطن والجهة الإدارية – وضمان تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفراد.
ويأتي هذا القرار في وقت تتواصل فيه جهود الدولة لتنظيم ملف التصالح في مخالفات البناء وفتح الباب أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون