أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بحكم بيع الشيكات الآجلة للبنك، حيث أكدت أن البحث في هذه المسألة يستدعي النظر في عدة أمور تناولها الفقهاء، خاصة فيما يتعلق ببيع الدين لغير المدين كما في حالة شراء الشيكات والأوراق التجارية.
وأشارت الدار إلى أنه إذا كان الشيك له رصيد حقيقي ولم يكن مجرد وهم، وتوافرت فيه شروط الثمن المعتبرة، فلا مانع من شرائه.
كما أكدت أن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائز، استنادًا إلى مذهب المالكية الذي يتيح بيع الدين بشروط تمنع الغرر واعتبرت الدار أن ضمان البائع للدين يساهم في تقليل الغرر ويحقق المصلحة.
وأضافت أن تحصيل مبلغ من البائع مقابل استرداد المال من المدين جائز أيضًا، وفقًا لمذهب المالكية الذي يعتمد على الشرط والعرف.
بناءً على ذلك، اعتبرت الدار أن المعاملة المذكورة جائزة، كونها خالية من الغرر وتحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.