يواجه المتهم وآخرين عدة تهم منها الانضمام لجماعة على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها،ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
ومن ناحية اخرى تبين أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ،ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الأخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وعلى صعيد اخر ارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية.
لذلك أجلت الدائرة الأولي إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.