أقامت زوجة دعوى متجمد نفقة مصروفات مدرسة دولية لنجليها التوأم، بمبلغ مالي مليون و200 ألف جنيه، واتهمته في الدعوى، بالتخلف عن سداد حقوق أطفالها، ورفضه رعايتهم، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، والتعلل بتعسر حالته المادية رغم يساره، لتؤكد: “تقدمت للمحكمة بمستندات وشهادة الشهود المطلوبة لإثبات أن دخله الشهري وأرباحه السنوية تصل لملايين الجنيهات بسبب عمله بالاستيراد والتصدير
وذكرت الزوجة بدعواها: “طالبني زوجي بعد نشوب خلافات زوجية، بأن أجعل عائلتي تتكفل بنفقاتي، وعندما أعترض هددني وطردني من البيت، ليدمر زواجنا بسبب تعنته وعنفه، ورغبته في تضييق الخناق على حتى أتنازل عن موقفي برفض تصرفاته الجنونية واعتياده خيانتي، ما دفعني إلى الذهاب لمحكمة الأسرة وطالبته بأجر مسكن ونفقة علاج ونفقة مأكل وملبس، ومصروفات مدرسية، فكان يبتزني ويساومني، ما سبب لي ضررا ماديا ومعنويا، فقررت هجره نهائيا والطلاق”.
(قررت الهروب من جحيم الحياة الزوجية البائسة برفقته) ولاحقته بدعاوى حبس بعد رفضه سداد مصروفات أولاده، وأقمت دعوي تبديد بمحكمة الجنح بعد رفضه تسليمه منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودعوي لإثبات سبي وقذفي، مرفقة بشهادة الشهود عما لحق بي من ضرر، ودعاوي نفقات وصلت لـ 11 قضية تنظر بمحكمة الأسرة ما بين نفقات وحبس”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.