حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 يناير الجاري أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، لبدء محاكمة عامل مصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي سبق وأحال المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 18581 لسنة 2021 جنايات المعادي.
عقوبة المتهم
وفى ذلك قال عبدالرازق مصطفي المحام الحقوقي والباحث والخبير القانوني، ومحام المجني عليهم، إن المادة ٢٩٠ تنص على :”كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وأما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.
وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ “بوابة الجريمة” أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.”.
وأكد دفاع المجنى عليهم أنه لا يشترط أن يترك الفعل أثرا على المجني عليه مما يعد من العورات، ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء.
اتهامات النيابة العامة للمتهم
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.
وذكرت تحقيقات النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بهتك عرض المجني عليهن الطفلات، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما.
وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، والذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والأعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بالتحرش بهن داخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، حال تطهيره لها بعد قضاء حاجتهن على الرغم من عدم اختصاصه بذلك الأمر لكونه عامل مصعد، مسببا التهابات واحمرار بتلك الأماكن، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور الطفلات المجني عليهن.
كما تضمنت أوراق القضية شهادة الشهود من الأطباء والطبيبات الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الطفلات، وكذلك الباحثات الاجتماعيات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة واللاتي أفدن بأن الطالبات المجني عليهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل المتهم، وأن هذه الاعتداءات تسببت في اضطرابات سلوكية لدى الطفلات.
واحتوت أوراق القضية على التقارير التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي والذي أظهر وجود الالتهابات لدى الطفلات المجني عليهن، فضلا عن تعرف الطفلات على المتهم بارتكاب تلك الجرائم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.