كواليس مثيره عن الثغرات القانونية التى يستغلها شياطين الانس
كنب / على سمير
قامت بوابة الجريمة بعمل تحقيقات موسعة حول أنتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال وهتك عرض الفتيات التى اصبحت متكررة بصورة ملفتة للنظر خلال السنوات الماضية، وكيفية القضاء والتصدى على تلك الأفعال الأجرامية عقب القبض على العشرات من مغتصبي أطفال وفتايات الشوارع بعدة محافظات .
طالب فقية القانون والدستور الجنائى، بإعدام المدانين باغتصاب القصرو الأطفال، وعدم الاكتفاء بالسجن المؤبد فقط حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التى أنتشرت فى الأونة الأخيرة، وتعدد وقائع الاغتصاب بصورة كبيرة للأبرياء من الاطفال ضحايا هولاء المجرمين
ياتي ذلك بعد واقعة القبض على “توربيني جديد بالأزبكية” بمنطقة رمسيس ، والذى تبين أن المتهم قام باغتصاب وهتك عرض 13 “ولد وبنت” من أطفال الشوارع الأبرياء ضحايا المجتمع والأسر المفككة .
واقترحوا فقهاء القانون والدستور على سن تشريع قانوني جديد يعاقب الآباء والامهات بتهمة الإهمال
تعود تفاصيل تلك الجريمة البشعة عندما تمكنت رجال مباحث القاهرة، بقيادة كلا من اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة ، واللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من الكشف عن ملابساتها بالتعاون مع رجال مباحث الأحداث، بقيادة للعميد إيهاب الحفناوى مدير إدارة رعاية الأحداث بالقاهرة .
مفادها قيام ” محمد.ف”، وشهرته محمدالمحلاوى، 21 سنة، يقوم باستدراج أطفالالشوراع والهاربين من ذويهم لاستغلالهم فى أعمال التسول بالطريق العام واغتصابهم تحت تهديد السلاح، بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط الأحداث بالتنسيق مع مباحث الأزبكية بقيادة المقدم محمد رضا رئيس المباحث من القبض على مفترس الأطفال والفتايات الصغار.
حيث تبين أن المدعو”محمد” الشهير بـ”توربيني الأزبكية” كان برفقته كلا من “فاطمة ا. م.” (13 سنة، من محافظة الشرقية وهاربة من أسرتها، وأيضا “محمد ج.” ١٤ سنة، من المرج قاهرة و”حسن ع.” (١٥ سنة من المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربيةوالهارب من أسرتة و”نورا م. أ.” (12 سنة، من الهرم محافظة الجيزة، واتهمت الفتاتان والصبيان “التوربيني” باغتصابهم وهتك عرضهم رغما عنهم .
هذا بخلاف ما توصلت إلية رجال المباحث من عدة وقائع أغتضاب وهتك عرض للأطفال والفتايات الصغار .
وكشفت التحقيقات قيامه بهتك عرض 11 آخرين من الاطفال والبنات صغار السن .
تعليقات فقهاء الدستور والقانون حول ألأنتشار تلك الظاهرة الخطيرة . الإعدام لمرتكب تلك الجرائم للقضاء على أنتشار تلك الظاهرة الخطيرة .
ورأى الفقيه القانوني ممدوح الجعلى ، أن اغتصاب القاصرين أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير في عدة مناطق على مستوى المحافظات وليس القاهرة أو الجيزة فقط ، وهذا يحتاج إلى زيادة تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية وتكثيف التواجد الأمنى بالمناطق التى يتوافد عليها هولاء الأطفال وخاصة منطقة رمسيس التى تعد من أكبر واهم المناطق بالقاهرة لكثر التوافد عليها من كافة الاعمار وخاصة الهاربين من أسرهم يتخذون تلك المنطقة و الحديقة مأوة لهم، كما يتواجد العشرات من أرباب السوابق ومعتدى الأجرام بتلك ألأاماكن لاستقطاب هولاء الأطفال بحجة مساعدتهم والعمل معهم حتى يقوم الجانى بافتراسهم وينهال عليهم مثل الوحش لاشباع شهواتة الجنسية على حساب تلك ألابرياء وهنا تعد الجريمة واقعة هتك عرض واغتصاب بالإكراة رغما عنهم والكثير يستخدم فى ذلك إشهار السلاح فى وجة الأطفال لاجبارهم على الخدوع الى مطالبة ورغبتة الدنيئة .
كما شدد الجعلى على توجية أحكام قوية وشديدة العقوبة لمرتكب مثل تلك الجرائم حتى يعلم القاصى والدانى العقوبة التى ينالها فى أرتكاب مثل تلك الجرائم ، مشددا على أن معاقبة مغتصب القاصرين بالمؤبد، لم يعد رادعا ويجب تشديد العقوبة الى أكثر من ذلك وهيا الإعدام حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التى أنتشرت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية..
وقال الفقية الدستورى والقانونى في تصريح خاص لـ “بوابة الجريمة” إن قانون العقوبات حدد في مواده 267 و290 عقوبة مغتصبي من هم دون الـ 18 عامًا، مطالبًا بسرعة تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين بالاعتداء جنسيا على الأطفال سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا طالما لم يبلغوا سن الـ 18 عامًا.
وطالب بسن تشريع قانوني جديد يعاقب الآباء والأمهات، بتهمة الإهمال العمد في أبنائهم الذى تسبب فى أنتشار تلك الظاهرة طيار السنوات الماضية ، واشار الجعلى على أن مدة العقوبة لا تقل عن سنة، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية الأطفال والأيتام، وإنشاء جهاز مكافحة التسول والعمل على حصر دقيق لكافة أطفال الشوارع وإيداعهم بدور رعاية تحت رقابة مشددة؛ لمنع التعدي عليهم باى صورة من الصور المحدثة سواء الضرب أو التعذيب أو القهر أو الاغتصاب او هتك العرض .
وأوضح المستشار ممدوح ان المادة 267 من قانون العقوبات تنص على أنه “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام.
إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد من يقدم على الجريمة”.
ونصت المادة 290 على أن “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها”.
يتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض الأحكام .
كان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، أعلن في أبريل الماضي تقدمه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقيد تحت رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال، والذي من شأنه القضاء علي ظاهرة اختطاف الأطفال والتعدي الجنسي عليهم.
وقال والي، إن مشروع القانون أدخل مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، حيث أنه لم يكن هناك ذلك المفهوم في قانون العقوبات من قبل، ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأضاف والي، أن مشروع القانون نص على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد، متابعًا أن مشروع القانون يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه.
النائب محمد الكومى يتقدم بتعديل على مواد العقوبات المتعلقة بالتحرش والاغتصاب.
وفى تاريخ الخميس، 27 أبريل 2017 الماضي .
تقدم النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس وعضو حزب المصريين الأحرار ولجنة حقوق الإنسان بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المواد ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٦٩ مكرر، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٦ مكرر ” أ “، وبإضافة ٣٠٩ مكرر ” أ ” والمتعلقة بالتحرش والاغتصاب.
مشروع القانون فى المرفقات (1)
وشمل التعديل تعريف أكثر تفصيلًا لحالات الاغتصاب والتحرش وهتك العرض، سواء للأنثى أو الذكر مع الاهتمام بحالات الخطف، وما يتعلق بها، فقد عانى المجتمع ومازال من العنف الجنسى ضد المرأة والأطفال، حيث تضاعفت الجرائم الأخلاقية فى المجتمع مما يهدد استقراره، ويؤثر بالسلب على وطننا اجتماعيا واقتصاديا.
كما عمل الكومى فى تعديله على إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يعمل على سرعة الفصل فى المحاكمات وحماية المعتدى عليهم بصورة أكبر وأضمن.
الإعدام أو المؤبد .. أحكام رادعة لمغتصبي الأطفال والفتايات .
بعدما كانت تناضل المرأة المصرية والمنظمات النسائية والمنظمات المعنية بالطفولة، من أجل الوصول إلى عقوبات وإدانات كبيرة تلاحق المتحرشين بهم جنسيا والمغتصبين، أصدر المجلس العسكري مرسوماً لتعديل العقوبة على جرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي بالنساء والأطفال، حيث صنّف جرائم العنف الأسري ضمن جرائم “البلطجة”، ما أدى إلى رفع العقوبة في بعض حالات تلك الجرائم للسجن المؤبد والإعدام.
ووفقاً للتعديلات التي أجريت على قانون العقوبات في عام 2011 أصبح الإعدام عقوبة رادعة بانتظار مرتكب جريمة الاغتصاب، بحسب نص المادة 267 والذي ينص على أنه “من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد من يقدم على الجريمة”.
وفي إطار مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي للأطفال والتي انتشرت في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، فقد قررت المادة 296 أن “كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سن كل منهما 18 سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”.
وفي المادة 289 ترُفع العقوبة للإعدام في الحالات الأتية: “كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه اثنتي عشرة سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، حيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين”.
ووضعت تلك القوانين في صنف جرائم العنف الأسري وجرائم البلطجة، وفقاً لنص المادة 375 مكرر باب الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، وأضبح قانونها “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
ننشر المشروع المقدم من الحكومة للبرلمان عقب الموافقة عليه .
بالتفاصيل اليوم ..الإثنين 23 أكتوبر 2017
تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون العقوبات المُقدم من الحكومة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 23/10/2017 بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.
جاء ذلك خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة.
وجاء نص المشروع بعد موافقة اللجنة كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد “283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية:
مادة “282”
كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مادة “289”
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا أكراه طفلًا تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، اما اذ اكان لخاطف مصحوب بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة “290”
كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفل أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المادة الثانية
تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم “106” مكرر ب، وفقرة ثانية للمادة “111” نصها الآتي:
المادة “106 مكررب”
كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه.
المادة “11”- فقرة ثانية
كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبًا تشريعيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبي سواء كان معينًا أو منتخبا وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
المادة “الثالثة”
تلغى المادة “288” من قانون العقوبات المشار إليه.
المادة “الرابعة”
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.