أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين بهاء عطيه ووائل الشيمي بأمانة سر أحمد رفعت، حكمًا هاما في القضية رقم 9772 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 3752 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أكدت فيه بطلان إجراءات التحليل العشوائي لقائدي المركبات داخل الكمائن المرورية، ما لم تتوافر حالة تلبس واضحة تدل بذاتها على ارتكاب جناية أو جنحة تستوجب الحبس أكثر من ثلاثة أشهر.
كانت النيابة العامة قد اتهمت س. عيد، بأنه في يوم 10 يوليو 2025، بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقاد مركبة تحت تأثير المخدر، استنادًا إلى شهادة النقيب محمود البسيوني، معاون مباحث القسم، الذي أوقف المتهم أثناء كمين مروري، ولاحظ عليه “عدم اتزان”، ليأمر الطبيب الشرعي المرافق للحملة بأخذ عينة بول منه.
وأثبت الكاشف السريع إيجابية العينة لمادة الحشيش، بينما خلا الملف من أي تحليل تأكيدي صادر من معمل معتمد، الأمر الذي أثار شكوك الدفاع ودفع ببطلان الإجراء.
أنكر المتهم ما نسب إليه، وتمسك دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لغياب حالة التلبس، مشيرًا إلى أن حالة “عدم الاتزان” لا تمثل دليلًا قاطعًا على تعاطي المخدرات، فضلًا عن عشوائية التحليل في الشارع وإمكانية اختلاط العينات.
المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى رأت أن إجراءات الضابط لم تتفق مع صحيح القانون، حيث أن:
حالة الاشتباه المجردة لا تبيح القبض أو التفتيش أو التحليل.
التحليل في الشارع يفتقر إلى الضمانات الكافية لنسبة العينة إلى المتهم.
لا يجوز إجراء تحليل إلا إذا ارتبط الاشتباه بقرائن قوية كظهور رائحة الخمر أو ارتكاب فعل ينبئ عن الجريمة.
بطلان القبض يترتب عليه بطلان جميع الأدلة المستمدة منه، ومنها نتيجة التحليل.
وأكدت المحكمة أن قانون الإجراءات الجنائية هو الحامي الأول للشرعية الدستورية وحقوق المواطنين، وأن النصوص الواردة في قانون المرور لا يمكن أن تتعارض معه.
انتهت المحكمة إلى براءة المتهم سلامة عيد هدبان عواد من جميع الاتهامات، مع مصادرة المخدر المضبوط، استنادًا إلى المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.