قضت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 5 متهمين بينهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ غرق معدية أبوغالب والذى تسبب فى مصرع 16 فتاة وسيدة غرقًا وإصابة 7 أخريات.
وتضمن منطوق الحكم غيابيًا ببراءة المتهم الثالث معاذ.م، سائق على المعدية، من تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.
وحضوريًا للأول محمد.خ، سائق سيارة الميكروباص، والثاني مصطفى. م، سائق المعدية، وتوكيل للخامس محمد.ع، رئيس مجلس مركز ومدينة منشأة القناطر، وغيايبًا للمتهم الرابع ربيع. س، مستأجر المعدية من المركز، بحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليهم من قتل وإصابة خطأ.
وذكر منطوق الحكم حبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع إلزام المتهمين الأول والثانى والخامس بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها؛ بعد سماع مرافعة الدفاع ومطالعة الأوراق، تبين أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعًا أنهم في 21 مايو 2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت المجنى عليهن وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين جميعًا تسببوا في إصابة كل من: سميرة عبدالعزيز، وميادة رمضان، وأميرة محروس، وأميرة ضياء، ونسمة محمد، وحبيبة دياب، وسماح وحيد.
وانتهت الحيثيات إلى إدانة المتهمين على النحو سالف الذكر، مما يوفر في حق المتهم الأول ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني (أسر المجني عليهن) بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررًا لأسر المجني عليهن تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من آلام وما تكبدوه من نفقات علاج وغير ذلك، مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار.
وتنوعت ارتكاب الجرائم المنسوبة للمتهمين الـ5 من قبل النيابة العامة، ما بين قتل وإصابة خطأ، وقيادة مركبة دون ترخيص، والإهمال والرعونة في أداء عملهم.
وذكرت المحكمة فى حيثياتها بان النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر المتهمين جميعاً تسببوا خطأ في موت كل من المدعوة أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.
وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات، ووالمتهمين جميعاً تسببوا خطأ في اصابة كل من المدعوة سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه ، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمن على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من اضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما الى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الاضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملاً بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢.