يتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادره ضدهم أو التى تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم تارة، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام.
فى التقرير التالى ترصد ” بوابة الجريمة ” كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية الذى يظهر بشكل دائم ومستمر فى المطارات والموانئ والكمائن، وذلك فى محاولة للتخلص من عملية الاستيقاف المتكررة فى مثل هذه الأماكن والأحوال
فى البداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى:
أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.
ثانياَ: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.
وفى هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود فى طرة، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.
ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.
والحقيقة أن فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب.
وفى الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر،
ولأجل هذا يقوم الاستاذ رمضان التونى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى، وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن.