أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اللائحة التنفيذية بشأن تعديلات قانون معاهد معاوني الأمن.
وزير الداخلية يصدر اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن
وجاء نص قرار وزير الداخلية رقم 2400 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2555 لسنة 2022 بشأن تنظيم هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 575 لسنة 2023 بشأن اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، وبعد أخذ رأي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، قرر ما يلي:
المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن معاهد معاوني الأمن، وتسري أحكام لائحة المنشآت التعليمية لقطاع التدريب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
المادة الثانية: يستمر العمل بأحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن الصادرة بالقرار الوزاري رقم 575 لسنة 2023 على الدفعات التي تم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.