- القبض على سائق بشركة توصيل شهيرة لسرقته هاتف أجنبي بالقاهرة
- شراء العقارات والسيارات.. ضبط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه في البحيرة
- ضبط 20 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة
- سقوط عنصر إجرامى بحوزته 20 كيلو حشيش وهيروين بالإسماعيلية بـ2 مليون جنيه
- القبض على شخص لإدارته مواقع لبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة بالمنوفية
- بسبب وفاة فتاة سودانية.. هبوط إضراري لطائرة في مطار أسيوط الدولي
- الرئيس السيسي لـ “بوتين”: مصر تقدر الدعم الروسي للانضمام لتجمع “بريكس”
- فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل توقعات حالة الطقس غدا
- مصرع شخص وإصابة 7 في حادث تصادم بقنا
- الداخلية: افتتاح مقر جديد للجوازات بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة
ضحايا تحرش مدرب كيك بوكسينج: قالنا الأفعال دي ضمن التدريب
استمعت النيابة العامة إلى أقوال 3 ضحايا فى واقعة تحرش مدرب كيك بوكسينج بالفتيات أثناء تدريبهن بمنطقة التجمع الخامس، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكليمية حول ملابسات وظروف الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة.
وقالت إحدى الضحايا مقدمة بلاغا إن المدرب قام بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب، موضحه بانه زعم بان ما يفعل من ضمن قواعد اللعبه وبدء فى ارتكاب أفعال أخرى لا توحى بانها من ضمن التدريبات ، فقمت بمغادرة صالة التدريب بعد مشادة معه قائلة «فعص مناطق حساسه فى جسدى وقالى ضمن التدريب الافعال دى مش تحرش».
واوضحت المجنى عليها ؛ بان المتهم يهدد أي فتاة تحاول مغادرة التدريب ويضغط عليها بكل وسيلة حتى لا تقوم بالإبلاغ عنه وعما يحدث معهن في أثناء التدريبات من التحرش بهن.
كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القت القبض على مدرب كيك بوكسينج أثر اتهامات له بالتحرش بالفتيات.
وكشفت التحريات أن مدرب الكيك بوكسينج يمتلك أكثر من مكان لتدريب رياضة الكيك بوكسينج فى المناطق الراقية من بينها التجمع الخامس، ويستهدف الفتيات الصغيرة فى السن في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات ، والتى وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات احتياطياً.
تجدر الاشارة الى أن تعديلات أحكام القانون ارتكاب جرائم التحرش التى وافق عليها مجلس النواب العام الماضى ؛ تضمنت تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو ايجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية او الالكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل.