- الداخلية تكشف حقيقة اقتحام الشرطة منزل سيدة وتعدى على زوجها بالدقهلية
- ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 22 مليون جنيه
- ضبط شخصين بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بادعاء “العلاج الروحاني”
- اليوم.. نظر قضية رفض دعوى إثبات نسب طفل لاعب الكرة إسلام جابر
- مصرع شخصين وإصابة 7 بسبب سقوط شجرة على ميكروباص بـ صلاح سالم
- للإتجار في النقد الأحنبي.. تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما
- السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
- ضبط قائد سيارة لقيامه بآداء حركات استعراضية بالجيزة
- إخماد حريق نشب في عقار من 5 طوابق بشبرا الخيمة
- خصومة ثأرية.. مصرع عامل بطلقات نارية في قنا
ضحايا تحرش مدرب كيك بوكسينج: قالنا الأفعال دي ضمن التدريب

مدرب كيك بوكسينج
استمعت النيابة العامة إلى أقوال 3 ضحايا فى واقعة تحرش مدرب كيك بوكسينج بالفتيات أثناء تدريبهن بمنطقة التجمع الخامس، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكليمية حول ملابسات وظروف الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة.
وقالت إحدى الضحايا مقدمة بلاغا إن المدرب قام بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب، موضحه بانه زعم بان ما يفعل من ضمن قواعد اللعبه وبدء فى ارتكاب أفعال أخرى لا توحى بانها من ضمن التدريبات ، فقمت بمغادرة صالة التدريب بعد مشادة معه قائلة «فعص مناطق حساسه فى جسدى وقالى ضمن التدريب الافعال دى مش تحرش».
واوضحت المجنى عليها ؛ بان المتهم يهدد أي فتاة تحاول مغادرة التدريب ويضغط عليها بكل وسيلة حتى لا تقوم بالإبلاغ عنه وعما يحدث معهن في أثناء التدريبات من التحرش بهن.
كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القت القبض على مدرب كيك بوكسينج أثر اتهامات له بالتحرش بالفتيات.
وكشفت التحريات أن مدرب الكيك بوكسينج يمتلك أكثر من مكان لتدريب رياضة الكيك بوكسينج فى المناطق الراقية من بينها التجمع الخامس، ويستهدف الفتيات الصغيرة فى السن في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن.
وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات ، والتى وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات احتياطياً.
تجدر الاشارة الى أن تعديلات أحكام القانون ارتكاب جرائم التحرش التى وافق عليها مجلس النواب العام الماضى ؛ تضمنت تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو ايجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية او الالكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل.