قضت محكمة جنايات شرم الشيخ، ببراءة ( F , B ) إسباني الجنسية، من تهمة جلب وتهريب كمية كبيرة من بذور نبات الحشيش إلى البلاد والانضمام إلى تشكيل عصابي دولي، كما قررت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات.
ورغم صدور حكم مخفف بالحبس ٣ سنوات الا ان نبيل طعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن وقضت بإلغاء عقوبة الحبس ثلاث سنوات وتعديلها إلى سنة واحدة والغاء عقوبة التهرب الجمركي.
ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهم، تهم جلب بذور نبات الحشيش إلى داخل البلاد بغرض زراعتها إلى أحد المواطنين الاسبان، والمطالبة بتطبيق نص المادة ٣٣ / ١ بند ا ، ج، والتي تعاقب على جلب الجواهر المخدرة وبذورها إلى البلاد والانضمام إلى تشكيل عصابي دولي مطالبة بعقوبة الإعدام.
ولجأت إسبانيا إلى المحامي المصري أشرف نبيل لتولي الدفاع عن ( F , B ) إسباني الجنسية وخصصت له طائرة خاصة لحضور جلسات المحاكمة خلال الفترة الماضية والتى انتهت بالبراءة من اتهام جلب بذور المخدرات والانضمام لتشكيل عصابى دولى .
القصة بدأت عندما حاول F.C، تهريب كميات من بذورالمواد المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات، وأحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، الواقعة في 13 ديسمبر 2022.
وخلال إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب أسباني الجنسية نظرًا لارتباكه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، تبين وجود كثافات لبذور متماثلة الحجم.
كانت النيابة العامة قد طالبت فى أمر إحالتها للمتهم إلى الجنايات بتطبيق الفصل التاسع في العقوبات – وينص على ” يعاقب بالإعدام وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ” كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وايضاً كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة ،أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد “.