أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، أحد مسئولي الأمن بمحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد المخصص للعاملين والركاب داخل المحطة.
تفاصيل الواقعة
كشفت أوراق التحقيقات أن المتهم استغل وجود المجني عليهما داخل المصعد، واقترب منهما بشكل فجّ، ثم باغتهما بمحاولة لمس موطن عفتهما، ما أثار الفزع والرعب داخلهما ودفعهما للاستغاثة فور خروجهما من المصعد.
نص أمر الإحالة
أكد أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جناية هتك العرض بالقوة، مستغلاً صفته الوظيفية ومكان ارتكاب الجريمة داخل منشأة عامة، وهو ما دفع النيابة العامة لإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته على ما نُسب إليه من اتهامات.
العقوبات القانونية ذات الصلة
جريمة الخطف – المواد 289 و290 من قانون العقوبات
المادة 289: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لمن يخطف طفلاً دون تحيّل أو إكراه.
إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية: السجن المشدد 15–20 سنة.
إذا اقترن الخطف بهتك العرض أو المواقعة: عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
المادة 290: من يخطف شخصًا بالتحيل أو الإكراه يُعاقَب بالسجن المشدد 10 سنوات على الأقل، ومع طلب الفدية: السجن المشدد 15–20 سنة، وإذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى: العقوبة السجن المؤبد، وفي حال اقتران الجريمة بهتك العرض أو المواقعة: العقوبة تصل إلى الإعدام.
جرائم الجرح والضرب – المادتان 236 و240 من قانون العقوبات
المادة 236: من يعتدي عمدًا على شخص بما يفضي إلى موته دون قصد القتل يُعاقَب بالسجن 3–7 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد عند وجود سبق إصرار أو ترصد.
المادة 240: الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة يُعاقَب عليه بالسجن 3–5 سنوات، وترتفع العقوبة إلى 3–10 سنوات إذا ارتُكب الفعل مع سبق الإصرار أو الترصد.














