وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 25 من مشروع قانون المسئولية الطبية، وتنص على:” يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها”.
- مصدر أمني يكشف حقيقة قيام ضابط شرطة بطلب تجميع أموال من المواطنين
- سقوط مستريحة الزاوية الحمراء.. استولت على أموال الضحايا بزعم استثمارها في الملابس والمواشي
- مصرع شاب بصعق كهربائي داخل منزله في العياط.. والنيابة تأمر بالدفن
- حقيقة محاولة طالبة بالثانوية العامة إنهاء حياتها بالعمرانية
- ضبط عامل أطلق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بمطروح
- العثور على جثتين لشخصين لقيا مصرعهما خلال التنقيب عن الآثار بالبحيرة
- إصابة شخص في حريق نشب داخل المجزر الآلي بالبساتين
- مصرع شاب قفز من الطابق الرابع بـ حدائق أكتوبر
- دهستها سيارة.. مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق بالشيخ زايد
- ضبط 7 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة