عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهم من بين مجموعة متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه وانتحال صفة ضباط شرطة بمنطقة ١٥ مايو.
وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين سرقوا السيارة التى يستقلها المجنى عليهم إسلام تمام احمد ومحمد عمر على وكذا متعلقاتهم الشخصية وكان ذلك عن طريق الإكراه بأن استوقفوه المتهمين مشهرين فى وجوههم أسلحة نارية مدعين كونهم رجال شرطة وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجنى عليهم وبث الرعب فى نفوسهم وانزلوهم من السيارة تاركين اياهم وفروا هاربين .
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا واحرزوا بدون ترخيص سلاح نارى غير مششخن ” فرد خرطوش و بندقية خرطوش و وطبنجة غير مششخنة ” وذخائر مما تستعمل فى الأسلحة سالفة الذكر دون ترخيص ، كما تدخلوا فى احدى الوظائف العمومية دون ان تكون لهم صفة رسمية ودون اذن من الحكومة ، كما اخفوا اشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك .
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.